الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل ما تراه المرأة من دم في زمن الحيض يعد حيضا على الراجح، ولتنظر الفتوى رقم : 118286، والفتوى رقم:100680.
ومن ثم فإنك إذا طهرت ثم عاودك الدم في مدة الخمسة عشر يوما التي هي مدة أكثر الحيض فإن هذا الدم محكوم بكونه حيضا، فيلزمك لرؤيته ما يلزم الحائض من ترك الصوم والصلاة ونحو ذلك، وإذا انقطع وجب عليك أن تغتسلي ما لم يجاوز أكثر الحيض فيحكم بكونه استحاضة.
والله أعلم.