الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القصد أن الزوج المذكور قد حلف بطلاق زوجته أن لا تغلق في وجهه الهاتف كأن قال لها علي الطلاق أن لا تغلقي أو إن أغلقت الهاتف فأنت طالق ونحو ذلك فإن هذا يعتبر حلفا بالطلاق أو طلاقا معلقا، وقد أحوجنا إلى هذا التوضيح أن قول السائل بالطلاق ما تغلقي... غير واضح، وعلى أية حال فاليمين سواء كانت طلاقا أو غيره مبناها على نية الحالف.
قال ابن قدامة فى المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له.انتهى.
وبناء على ذلك فإذا كان الرجل المذكور قد قصد ألا تتعمد زوجته الإساءة بإغلاق الهاتف في وجهه فلا يحنث إذا أغلقته لسبب قاهر كضعف شبكة الاتصال وهذا الاحتمال هو الأقرب، وأما إن كانت نيته ألا تغلق الهاتف في وجهه لأيِّ سبب مهما كان، وهذا احتمال بعيد فإن ما حصل يحصل به الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وبناء على ذلك فتكون هذه الزوجة قد بانت من زوجها ولا تحل له إلا بعقد جديد ما دام الدخول لم يحصل كما جاء في السؤال.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد أو نحوه مثلا.
والتفريق بين أن يكون هذا الطلاق معلقا أو قسما لا ثمرة له إلا ما ذكرناه من الخلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام ابن تيمية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.
والله أعلم.