الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبرنامج المذكور يقوم على التورق المنظم، وقد سبقت لنا فتاوى تحرم هذا النوع من التورق، إذ أنه لا يعدو أن يكون حيلة على الربا، لأن حقيقة حصول العميل على نقد حاضر مقابل الالتزام بدفع أكثر منه آجل، جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية، أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه. هـ.
ونرجو مراجعة هذا القرار كاملا في الفتوى رقم: 46179.
وأما التورق الجائز والمرابحة الشرعية: فقد بينا ضوابطهما في الفتويين رقم: 2819، ورقم: 3521.
وإذا جازت المعاملة، فلا بأس من أن يشترط البنك أن يتحمل العميل مبلغا مقطوعا مقابل المصاريف الإدارية ونحوها، وانظر الفتوى رقم: 96501.
والله أعلم.