الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إنشاء النظام المذكور للشركات الربوية، أو المؤسسات القائمة على الحرام، وأما إن كان نشاط المؤسسة وغالب عملها مباحاً، لكنها قد تتعامل مع البنوك الربوية فلا حرج في تركيب أنظمة المعلومات لها وهكذا في كل ما لا يختص بالحرام، وإنما يستعمل في الحرام والحلال ويستعان به في الخير والشر، فتجوز المعاملة فيه مع من لم يغلب على الظن أنه يريده للحرام، وبالتالي فينظر إلى نشاط الشركة والغالب عليها، فإن كانت محرمة كالمؤسسات الربوية وشركات التأمين التجاري فلا يجوز تركيب أنظمة المعلومات لها ولا مساعدتها بغير ذلك لحرمة التعاون معها على الإثم الذي تفعله.
وأما الشركات القائمة على أساس التعامل المباح: فلا حرج في التعامل معها وتركيب أنظمة المعلومات وغيرها لها، ولا يؤثر في ذلك كونها قد تستخدم تلك الأنظمة في أمور محرمة، فوزر ذلك عليها، وإلا لو منع من ذلك لوقع الناس في حرج ومشقة بالغة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. { الحج: 78 }.
والله أعلم.