الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد نية الطلاق لا تبطل عقد الزواج، كما بيناه في الفتوى رقم: 50707.
وكذلك نية التحليل التي حدثت بعد العقد لا تضر ـ إن شاء الله ـ جاء في حاشية العدوي: وَالْعِبْرَةُ بِالنِّيَّةِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَلَوْ طَرَأَتْ له نِيَّةُ التَّحْلِيلِ عِنْدَ الْوَطْءِ لَا يَضُرُّ.
وعلى ذلك، فما دمت لم تتزوج تلك المرأة بنية التحليل فزواجك بها صحيح إن كان قد استكمل الشروط والأركان ـ كالولي والإشهاد والإيجاب والقبول ـ وانظر الفتوى رقم: 2656.
ولا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ في قصدك التحليل بعد العقد، وإذا كنت قد دخلت بها وجامعتها ثم طلقتها فقد حلت للزوج الأول بعد انقضاء عدتها منك.
والله أعلم.