إذا تنازلت المرأة عن حقوقها عند الطلاق فهل يجب دفع مؤخر الصداق لها

23-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
قبل مدة قصيرة طلقت زوجتي بناء على طلبها وإصرارها على الطلاق بتشجيع من والدتها، رغم أنني كنت أرغب في استمرار هذا الزواج، واتبعنا في الطلاق مسطرة قانونية تسمى: الطلاق الاتفاقي ـ حيث اتفقنا أن أعطيها 4000 درهم مقابل تنازلها عن حقوقها المترتبة على الطلاق، وما اتبعنا هذه المسطرة إلا تسهيلا للإجراءات القانونية فقط، والحقيقة أنها هي من رغبت في الطلاق وهي من أصرت عليه وقد بذلت كل ما في جهدي لإرجاعها إلى بيت الزوجية، أما ما يشغل بالي الآن فهو أنها قبل أن تغادر بيت الزوجية رفقة والديها كنت قد أخذت حليا ذهبية كنت قد أهديتها لها وأخبرتها أنني سأبيعها لأتمكن من تغطية التكاليف المادية للطلاق فوافقت على ذلك في مقابل أن أطلقها، ولكن بعد مدة أنكرت أنها وافقت، واتهمتني بأنني سلبتها حليها الذهبية بغير حق، والآن وقد تم الطلاق أفكر أن أرجع إليها ثمن تلك الحلي، فهل أفعل ذلك أم لا؟ وأشير ـ أيضا ـ إلى أنه بقي في ذمتي لها مبلغ 2000 درهم مؤخر الصداق، فهل سقط مؤخر الصداق مع الحقوق التي تنازلت عليها؟ أم علي أن أرجع هذا المبلغ إليها؟ علما أن قاضي الأسرة لم يطلب أن أعطيها أكثر من 4000 درهم التي اتفقنا عليها، وهل صحيح أن هنالك حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أن المرأة التي تطلب الطلاق بغير سبب لا تدخل الجنة؟ وأنا الآن أرغب في الزواج مرة أخرى، ولكن لا أستطيع أن أفعل قبل أن أطمئن وأرجع لزوجتي السابقة حقوقها إن كانت لا تزال لها حقوق عندي، لذلك فجوابكم مهم جدا بالنسبة لي، وأعتذر عن الإطالة وكثرة الأسئلة وأتمنى أن تجيبوا عنها جميعها، وجزاكم الله خيرا ورزقكم الجنة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جاءت السنة الصحيحة بنهي المرأة عن أن تسأل زوجها الطلاق لغير سبب مشروع، وورد في ذلك وعيد شديد، فقد روى أبو داود والترمذي عن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

وحرصك على أداء حقوقها إليها أمر طيب تشكر عليه ونسأل الله تعالى أن يجزيك على ذلك خيرا، وإذا كانت زوجتك ـ فعلا ـ قد ارتضت المبلغ المذكور وهو: 4000 درهم ـ مقابل تنازلها عن حقوقها المترتبة عن الطلاق فليس لها الحق في المطالبة بشيء منها، ويمكنك مطالعة حقوق المطلقة بالفتوى رقم: 8845.

وأما مؤخر الصداق: فلا يدخل في هذا، بل هو دين في ذمة الزوج كسائر الديون، وليس من تبعات الطلاق، فإذا لم تسقطه الزوجة مع الحقوق التي تسقطها فواجب على الزوج أن يقضيه لها إذا حل أجله، لأنه من صداقها وقد قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.{النساء: 4}.

وأما بالنسبة للحلي الذي أهديته لها: فإن كانت قد وافقت على التنازل لك عنه برضى منها فلا يجوز لها المطالبة به، ولكن ذلك يحتاج إلى إثبات، وراجع الفتويين رقم: 61461، ورقم: 76709.

وإن حدث بينكما تناكر، أو خصومة فالأولى مراجعة القضاء الشرعي.  

والله أعلم.

www.islamweb.net