الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاءت السنة الصحيحة بنهي المرأة عن أن تسأل زوجها الطلاق لغير سبب مشروع، وورد في ذلك وعيد شديد، فقد روى أبو داود والترمذي عن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
وحرصك على أداء حقوقها إليها أمر طيب تشكر عليه ونسأل الله تعالى أن يجزيك على ذلك خيرا، وإذا كانت زوجتك ـ فعلا ـ قد ارتضت المبلغ المذكور وهو: 4000 درهم ـ مقابل تنازلها عن حقوقها المترتبة عن الطلاق فليس لها الحق في المطالبة بشيء منها، ويمكنك مطالعة حقوق المطلقة بالفتوى رقم: 8845.
وأما مؤخر الصداق: فلا يدخل في هذا، بل هو دين في ذمة الزوج كسائر الديون، وليس من تبعات الطلاق، فإذا لم تسقطه الزوجة مع الحقوق التي تسقطها فواجب على الزوج أن يقضيه لها إذا حل أجله، لأنه من صداقها وقد قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.{النساء: 4}.
وأما بالنسبة للحلي الذي أهديته لها: فإن كانت قد وافقت على التنازل لك عنه برضى منها فلا يجوز لها المطالبة به، ولكن ذلك يحتاج إلى إثبات، وراجع الفتويين رقم: 61461، ورقم: 76709.
وإن حدث بينكما تناكر، أو خصومة فالأولى مراجعة القضاء الشرعي.
والله أعلم.