الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة هكذا لا حرج فيها إذا كان البنك سيشتري المنزل لنفسه أولاً ثم يبيعه لك ولو بأكثر من ثمنه، ولا يؤثر في ذلك عدم تسجيل المنزل باسم البنك في الأوراق الرسمية، وإنما يسجله باسمك مباشرة طالما أن السلع يتملكها البنك قبل البيع ويحصل القبض الشرعي من قبله، وتقع مسؤولية التلف عليه قبل التسليم ومسؤولية الرد بالعيب ونحوه بعد التسليم، فهذا هو التملك الشرعي وآثاره، كما لا يؤثر في المعاملة ـ أيضاً ـ كونك ستدفع للبنك جزءاً من الثمن كقسط مقدم من أقساط ثمن المنزل، وللبنك رهن المنزل في ثمنه حتى يتم سداده على الراجح، جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح، قاله ابن حامد، وهو قول الشافعي، لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه، وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني فجاء في قراره رقم: 53ـ2ـ 6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 131910، 12927، 10245.
والله أعلم.