الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أن ما فعلته المرأة قبل تعليقك طلاقها لا أثر له بمعنى أنه لا يترتب عليه طلاقها، وأما إذا فعلت شيئاً من ذلك بعد التعليق يقع به الطلاق، وظاهر لفظك أنك أردت منعها من الاتصال لغرض الزواج أو التسلية، فإذا كان الأمر كذلك فلا يقع الطلاق باتصالها لأجل ما ذكر من الاستفسار عن أدوات التجميل ونحو ذلك.
والواجب عليها أن تجتنب محادثة الرجال الأجانب مطلقاً لئلا تفتح على نفسها منافذ الشيطان، ولا شك أن الرجل مسؤول عن أهل بيته، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته... الحديث. فإذا كان يغلب على ظنه أن يكون وجود الإنترنت سبباً في فساد أهل بيته فلا يجوز له إدخاله إليهم ولا تمكينهم من الدخول عليه من غير رقابة منه لهم..
ولا يجوز للمرأة المسلمة مطلقاً متزوجة أم غير متزوجة، معتدة أم غيرها، بقصد الزواج أم غيره، محادثة الأجانب عبر النت أو تمكينهم من رؤيتها ولو بحجابها لما يكتنف ذلك من محاذير، وحصول مثل هذا الأمر من المتزوجة أعظم إثماً لكونها ذات زوج، وكذا المطلقة الرجعية فإنها في حكم الزوجة.
والله أعلم.