الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم ـ أولا ـ أن الغسل يجب فيه تعميم البدن بالماء، ويكفي في ذلك غلبة الظن فلا يشترط اليقين، وانظر الفتوى رقم: 126996.
فإن كانت إفاضتك الماء على رأسك، أو وقوفك في مصب الماء يحصل بها غلبة الظن بوصول الماء إلى أذنيك فلا إشكال ـ والحمد لله ـ وغسلك فيما مضى صحيح ـ إن شاء الله.
وأما إن كان الماء لم يصل إلى أذنيك في أثناء الغسل: فإن غسلك هذا لم يقع مجزئا، وفي وجوب إعادة الصلوات التي صليتها والحال ما ذكر خلاف، وقول شيخ الإسلام هو ما ذكرته في سؤالك من عدم وجوب الإعادة إذن.
وقول الجمهور وجوب القضاء وهو الذي نفتي به ونراه أحوط وأوفق، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وانظر لتفصيل هذا الخلاف الفتويين رقم: 125226 ورقم: 109981.
وإنما يجب القضاء حسب الطاقة بما لا يضر ببدنك، أو معاشك، وانظر الفتوى رقم: 70806.
وإن أردت تقليد شيخ الإسلام في هذه المسألة فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ فإن شيخ الإسلام من أكابر علماء الأمة ومنزلته في العلم والدين غير منكورة، وهو لم يكن يقول بما يقول به عن هوى وتشه ـ حاشاه رحمه الله ـ وقد أقام من الأدلة على هذه المسألة ما يشهد برسوخ قدمه في العلم، فإن بدا لك رجحان ما ذهب إليه الشيخ، أو أردت تقليده في ذلك رجونا أن لا يكون عليك حرج ـ إن شاء الله ـ ونرجو أن لا يكون ذلك من تتبع الرخص المذموم شرعا، وانظر الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.