الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقرابة والرحم بمعنى واحد، قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: قال القاضي عياض: الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني ليست بجسم، وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحماً. انتهى.
وبناء على ذلك، فكل رحم فهي قرابة، وكل قرابة فهي رحم وبالتالي، فصلة ابن الأخ والأخت وابن الخال وابن العم تسمي صلة رحم، كما أن صلة الأم والإخوة والأخوات تسمي صلة رحم ـ أيضاً ـ إلا أن الرحم الواجب صلتها قد اختلف أهل العلم فيها، فذهب البعض إلى أنها كل من يجتمع معه الشخص في نسب، أو قرابة، سواء كانت بينهما محرمية من النسب أو لم تكن، ورأى البعض الآخر أنها محصورة في حق كل من بينهما محرمية من القرابة بحيث يحرم النكاح بينهما إذا قدر أحدهما ذكراً والآخر أنثى، وهذا شامل للآباء والأجداد وإن علوا والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة، والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هذا القول هو المرجح عندنا، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 11449.
وبناء على ذلك، فابن الأخ وابن الأخت ممن تجب صلته، أما ابن الخال وابن العم فلا تجب صلتهما على القول الراجح.
والله أعلم.