الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المرأة قد عقد لك عليها عقدا شرعيا فقد أصبحت بذلك زوجة لك، فلا يجوز لوالدها إلزامها بطلب الطلاق ولا أمرها به لغير مسوغ شرعي، فإن في هذا تخبيبا لها على زوجها، والتخبيب منهي عنه شرعا ومحرم، ففي مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده.
وإذا دفعت لزوجتك الحال من مهرها وجب عليها تسليم نفسها إليك، ولا يجوز لوليها حبسها عنك، ولا يجوز لها أن تطيع أباها في أمر طلب الطلاق، بل عليها أن تقيم معك حيث تقيم، ولتجتهد بعد ذلك في طلب رضا من قد يغضب عليها من والديها، وراجع الفتويين رقم: 49536، ورقم: 51809.
والله أعلم.