الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقوانين التي تقيد المباح منها ما يجب الالتزام به ظاهرا وباطنا وتحرم مخالفته لغير ضرورة وذلك ما إذا كان لمصلحة عامة ظاهرة وتترتب على مخالفته مفسدة ظاهرة، وأما إذا لم يكن كذلك فيلتزم به ظاهرا فقط.
وأما مخالفته باطنا: فلا حرج فيها وبالتالي، فينظر في قانون منع الزيادة على طابقين إن كان لمصلحة عامة ظاهرة فلا تجوز مخالفته ويحرم بذل الرشوة وتقديم الشفاعة للتحايل عليه، وأما إن كان لغير مصلحة ولا ضرر في الزيادة، وإنما تحكم فحسب، فلا حرج في مخالفته لمن قدر عليها دون أن يلحقه ضرر بذلك، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 116029، 106555، 71938.
والله أعلم.