الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمريض يجوز له أن يصلي الفريضة قاعداً إذا كان يخشى بالصلاة قائماً زيادة مرضه، أو تباطؤ برئه، أو كان القيام يشق عليه مشقة شديدة، ومن العلماء من يرى أن المريض يصلي قاعداً إذا كان قيامه يذهب بخشوعه وقد فصلنا كلام العلماء في الضابط الذي يبيح الصلاة من قعود في الفرض في الفتوى رقم: 133887، فلتنظر.
وإذا ابتدأ المريض الصلاة قائماً ثم طرأ في أثنائها ما يبيح القعود فليقعد وليتم صلاته ولا يقطعها، وهذا كله في الفريضة، وأما النافلة فتجوز صلاتها من قعود ولو مع القدرة على القيام، ولكن من صلى النافلة قاعداً مع قدرته على القيام فله نصف أجر القائم، وأما إن صلى قاعداً في النافلة لعذر فله الأجر كاملاً ـ إن شاء الله ـ وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 50899.
وبه تعلم أن من أراد الجلوس في أثناء النافلة فله ذلك ـ سواء كان لعذر، أو لا ـ ولا يقطع صلاته، بل يتمها.
والله أعلم.