الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقد الزواج يتم بصيغة معينة: هي الإيجاب والقبول ـ وبشروط محددة من أهمها إذن الولي وحضور الشهود وقد سبق بيان هذه الصيغة مع بقية شروط النكاح في الفتوى رقم: 7704.
فإن كان هذا هو المقصود بالفاتحة فقد أصبحت بذلك زوجة لهذا الرجل، فإن سلم إليك المعجل من الصداق وجب عليك تمكينه من الدخول بك، فقد ذكر الفقهاء أن تمكين الزوج من الدخول بالزوجة يجب بعد تسليم معجل الصداق، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 13450، ورقم: 31246.
وعليه، فلا يجوز لك الامتناع عن تسليم نفسك لزوجك لمجرد عدم توثيق العقد في المحكمة إذا كنت على علم من حالته التي لا تسمح له بتسجيل العقد في الوقت الحاضر، وبإمكانك الإشهاد على الدخول من أجل ضمان هذه الحقوق، أما إذا لم تكوني على علم من حالته وخشيت ضررا محققها من عدم التوثيق فلا حرج عليك في الامتناع عن تسليمه نفسك لأجل هذا الضرر، وتراجع الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.