الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج لزوجته: إن فعلت كذا ستكونين طالقا ـ يعتبر وعدا بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد الزوج وقوع الطلاق بمجرد حصول الفعل المعلق عليه كما بينا بالفتوى رقم: 79503.
وقول الزوج في التعليق: إن رأيت شيئا من هذا القبيل ـ قد يريد به حصول ذلك بقصد من زوجته، وقد يريد به مجرد حصوله ـ قصدت أم لم تقصد ـ فتبين من هذا أنه لا بد من الرجوع إلى الزوج لمعرفة نيته في كلتا الحالتين، فلا انفكاك هنا من أمر إخباره ولكن أخبريه بأن ذلك حدث من غير قصد منك عسى أن تتقي غضبه بذلك.
وننبهك إلى توخي الحذر عند استخدام الأنترنت وعدم فتح ما قد يكون مشبوها من البريد الألكتروني. وعليك مستقبلا اجتناب إخبار زوجك بما قد يستفز مشاعره ويترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.