الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكناية الطلاق قد اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهورهم ـ وهو القول الراجح ـ إلى أنها لا تشمل كل كلمة ينطق بها الزوج، بل تنحصر في الألفاظ التي تحتمل الفرقة: كاذهبي واخرجي والحقي بأهلك، أو لا أريدك مثلاً ـ ففي الموسوعة الفقهية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره ـ فإذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية، وكان لغواً لم يقع به شيء. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 78889.
ومن ذلك يتبين لك أن عبارة: هضربك بالجزمة ـ ليست من كناية الطلاق، لأنها لا تؤدي معناه ولا يفهم منها قصده وبالتالي، فلا يقع بها الطلاق ولو قصده الزوج عند الجمهور خلافاً للمالكية القائلين بوقوع الطلاق بكل كلام مع نية إيقاعه ولو لم يتضمن معنى الطلاق كقول الزوج مثلاً: اسقني الماء ـ ينوي الطلاق بذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 97022.
والله أعلم.