الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أفتيناك به في الفتوى السابقة من عدم كفر تارك الصلاة كسلاً ووجوب قضاء الصلوات هو المفتى به عندنا وهو قول أكثر أهل العلم، وما أفتى به الشيخ ابن عثيمين وابن باز ـ رحمهما الله ـ هو قول لبعض أهل العلم أيضاً، لكن الجمهور على خلافه، وانظري أدلة الجمهور على وجوب القضاء في الفتوى رقم: 128781.
وما دمت قد تبت إلى الله تعالى من التقصير في أداء الصلاة وصرت تحافظين عليها، فإن توبتك صحيحة عند الجميع، ولا يجب عليك الغسل، وحتى على القول بأن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر، فإن الكافر لا يشترط لصحة إسلامه الغسل، بل ولا يجب في قول كثير من أهل العلم، وإنما يستحب، كما بيناه في الفتوى رقم: 11140.
والصلوات التي صليتيها بدون وضوء يجب قضاؤها أيضاً كالصلاة التي لم تصليها وأنت مأجورة ـ إن شاء الله تعالى ـ على قضاء الصلوات ولا يقال إنها لا تقبل منك، وأدنى ما يمكن أن يكون عليه قضاؤك للصلوات أنه خروج من خلاف من أوجبه من أهل العلم، وهم الجمهور وهو إن لم يقع عن الفريضة فإنه عسى أن يكتب لك نافلة ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد قال الله تعالى: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.{ الزلزلة: 7 }.وقال تعالى: وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.{ محمد: 35 }.
أي لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم، قال ابن عباس وقتادة ومقاتل والضحاك: لن يظلمكم أعمالكم الصالحة بل يؤتيكم أجورها، وقال تعالى: وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ـ أي لا ينقصكم من ثوابها شيئاً.
والله أعلم.