الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في منعك أخواتك من أن تكون لهن علاقة ببنات عمك، إن كان ذلك خوفاً من فسادهن، وكذلك الحال بالنسبة لانقطاعك عن زيارة بيت عمك منعاً للمشاكل المتحققة من زيارتك لهم مع صلته بما تيسر من مهاتفة، أو مراسلته، ولا يعتبر في ذلك قطيعة للرحم، وراجع الفتوى رقم: 121701.
ثم إن الصلة يمكن أن تتم بأي وسيلة أخرى ـ كالاتصال ونحوه ـ كما بينا في الفتوى رقم: 123691.
ونؤكد هنا على ما نبهنا عليه بالفتوى المذكورة أولاً من الحذر من اتهام أحد بعمل السحر من غير بينة، وما ذكره الجني على لسان زوجة أخيك من نسبة عمل السحر إلى زوجة عمك لا يصدق فيه، فمن شأن الشياطين الكذب في الغالب، وقد يريد الشيطان بذلك إشعال الفتنة بينكم، فمن أعظم ما يصبو إليه التفريق بين الأحبة، ففي صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدينه منه ويقول نعم أنت، قال الأعمش: أراه قال فيلتزمه.
والله أعلم.