الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كانت عليه صلوات لا يعلم عددها، فإنه يتحرى ويقضي ما يحصل له اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمته ويلزمه القضاء حسب طاقته بما لا يضر ببدنه، أو بمعيشة يحتاجها، ولتنظري الفتوى رقم: 70806.
والقول بأنه يقضي مع كل فرض فرضين هو قول بعض العلماء، كما في الفتوى رقم: 93204.
وعلى هذا القول، فلا فرق بين حضر وسفر، فإذا كان من عليه الفوائت مسافراً فعليه أن يقضي يومين مع كل يوم إلا أن يخشى ضرراً كضياع عياله، أو نحو ذلك فيجوز له أن يقضي دون ذلك، وعلى ما ذكرناه أولاً من أن الواجب أن يقضي بحسب استطاعته ما لا يتضرر به في بدنه، أو معيشة يحتاجها فالأمر واضح، وليتنبه إلى أن من قضى فائتة في السفر فإنه يقضيها تامة إذا كانت قد فاتته في الحضر، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 136808.
والله أعلم.