الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على الزوج إعفاف زوجته وإجابتها للفراش إذا احتاجت إليه، ولا يجوز له ترك ذلك إلا لمانع، أو عذر شرعي، واختلف في قدر الواجب، كما سبق في الفتوى رقم: 8935.
والمرجح أنه بقدر حاجتها وقدرته، فإذا لم يفعل ذلك فهو آثم، أما أنه ملعون إن لم يجب زوجته إذا دعته لحاجتها فهذا ما لا نعلمه ولم نقف على قائل به.
والله أعلم.