الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن الضمان على عاقلة ذلك الرجل المتسبب في الحادث وأن عليه الكفارة ـ وهي صيام شهرين متتابعين ـ وأما زوجك: فلا يلزمه شيء، لأنه لم يكن منه فعل، وأولى أن لا ضمان على من كانوا في تلك السيارة المصدومة، وهذا إن كان زوجك لم يمكنه التحكم في سيارته، بل اندفعت من أثر الصدمة رغما عنه ـ كما هو الظاهر ـ فإنه حينئذ يكون كالآلة، فلا ضمان عليه، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: فإن كان الذي قتل كالآلة، بأن أخذه إنسان وضرب به إنساناً آخر فمات، فالضمان على الإنسان الذي جعله كالآلة، لأن هذا الذي أخذ وضرب به الآخر حتى مات كالآلة، فكأنه عصا ليس له أي اختيار. انتهى.
وأما إن كان زوجك قد أمكنه أن يتحكم في السيارة بحيث يتفادى تلك الصدمة فالضمان على عاقلته وعليه الكفارة، لأنه ـ والحال هذه ـ هو المتسبب في موت ذلك الرجل، وراجع الفتوى رقم: 15533.
والله أعلم.