الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي البداية ننصحك بالبعد عن التلفظ بالطلاق لأن فيه تدمير كيان الأسرة، وقد يترتب عليه الندم حين لا ينفع الندم.
وبخصوص ما تلفظت به فتفصيل الجواب فيه كما يلي:
1ـ قولك [لا ] جوابا لقول زوجتك [مش أنا امرأتك ] يعتبر كنابة طلاق، لأنه يدل على الفرفة وليس صريحا فيها، وبالتالي فإن قصدت به الطلاق وقع الطلاق وإن لم تنوه فلا شيء عليك.
2ـ قولك [أنت طالق ] لفظ صريح يقع به الطلاق ولو لم تنوه ولكنك إذا كنت قلته تأكيدا للكناية التي قبله فإنه لا يتعدد به الطلاق، ومثل هذا تكرار لفظة الطلاق للمرة الثانية.
3ـ قولك: بعد ذلك [أنت طالق ] الذي قلت إنه صدر منك في مرة أخرى يقع به الطلاق أيضا إن لم يكن زائدا عن الثلاث وكانت زوجتك في عدتها من الطلاق الأول أو كنت قد راجعتها ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
4ـ قولك : [ أنت عليَّ مثل أمي ] إن كنت تلفظت به بعد أن طلقت زوجتك ثلاثا فإنه لا تأثير له لوقوعه بعد انقطاع العصمة، وإن كانت في عصمتك أو في عدتك من طلاق رجعي وقصدت به تحريمها فإنه يعتبر ظهارا نافذا ولا يفيد حينئذ ما قصدته من تأقيت التحريم، لأن كثيرا من أهل العلم لا يقبلون تأقيت الظهار، ومن يرى تأقيته منهم فإننا لم نجد عندهم أنه يتأقت بالنية.
وعليه فإنك على هذا التقدير لا يصح أن تعود إلى زوجتك إلا بعد إخراج الكفارة، وإن جامعتها قبل إخراج الكفارة فإن الكفارة تتقرر في ذمتك مع الإثم بذلك ما لم تكن معذورا بجهل، وقد سبق بيان الكفارة في الفتوى رقم: 192وراجع المزيد في الفتوى رقم: 117064.
وبالرجوع إلى جميع ما تقدم فإنك تعلم عدد الطلاق الصادر منك، فإن كان ثلاثا فالواجب أن تعتزلها فورا ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كان أقل من ثلاث وقد راجعتها فهي باقية في عصمتك، وإن كنت لم تراجعها فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، وإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد العقد عليها.
وننصحك بمراجعة محكمة شرعية إن وجدت أو مشافهة أهل العلم الثقاة لحكاية تفاصيل ما صدر منك، فإن فيه من التعقيد ما لا يمكن الاكتفاء معه بمجرد فتوى من غير مشافهة.
والله أعلم.