حكم لقطة الحرم
11-3-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهجاء أبي إلى مكة المكرمة حاجا وعند توجهه إلى المسجد الحرام لأداء صلاة العصر في طريقه إلى المسجد وبالقرب منه وجد كيسا صغيرا يحتوي على مبلغ من المال أفيدونا شاكرين كيفية التصرف حيال هذه اللقطة وهل توجد أي التزامات أو واجبات على الحاج تجاه لقطة الحرمجزيتم خيرا
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال العلماء أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، ولا بين لقطة الحاج وغيره، فإنه يحل لواجدها أخذها، ويلزمه تعريفها سنة كاملة، ثم تملكها بعد ذلك.
وعليه نقول: إن كان والدك قادراً على تعريف هذه اللقطة في الحرم سنة كاملة ثم تملكها فله ذلك، وإن لم يستطع فإن عليه أن يسلمها للجهة المسؤولة عن لقطة الحرم، مثل مكتب المفقودات الموجود هناك، وبهذا تبرأ ذمته -إن شاء الله- ولمزيد الفائدة نلحق بهذه الفتوى كلاماً قيما للعلامة ابن قدامة في كتابه (المغني) حيث يقول رحمه الله:
(فصل لقطة الحل والحرم سواء:
فصل: وظاهر كلام أحمد والخرقي، أن لقطة الحِلَّ والحرم سواء، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن المسيب. وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة. وروي عن أحمد رواية أخرى، أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك، وإنما يجوز حفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبداً حتى يأتي صاحبها. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد. وعن الشافعي كالمذهبين. والحجة لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم مكة: "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" متفق عليه.
وقال أبو عبيد: المنشد المعرِّف، والناشد الطالب. ويُنْشَد: إصاخة الناشد للمنشد، فيكون معناه: لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها، لأنها خصت بهذا من سائر البلدان. وروى يعقوب بن شيبة، في مسنده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، قال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها. رواه أبو داود أيضاً. ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث، وأنه أحد الحرمين، فأشبه حرم المدينة، ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم، كالوديعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا لمنشد" يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاماً، وتخصيصها بذلك لتأكيدها، لا لتخصيصها، كقوله عليه السلام: "ضالة المسلم حرق النار". وضالة الذمي مقيسة عليها).
والله أعلم.