الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كفارة اليمين الواحد لا بد من توزيعها على عشرة مساكين -على الراجح من أقوال أهل العلم- ولا يجزئ توزيعها على ما دون العشرة، لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ {المائدة:89} وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 29277، 55355وما أحيل عليه فيهما.
وأما إعطاء المسكين الواحد من عدة كفارات فلا حرج فيه، وبالتالي فإنه يجوز لك أن توزع كل واحدة من الكفارات الخمس على عشرة ولو كانوا هم الذين أخذوا الكفارات الأخرى.
بل ولك أن تقسم الكفارات الخمس على عشرة مساكين دون تفصيل، إلا أن بعضا من أهل العلم كره هذه الطريقة.
قال صاحب التاج والإكليل المالكي عند قول خليل: وجاز لثانية إن أخرج وإلا كره... ويستحب لمن وجبت عليه كفارتان أن يطعم عشرين مسكينا فإن أطعم عشرة وكساهم أجزأه، وإن أعطى عشرة مدين مدين فذلك يجزئه.
والله أعلم.