الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين، الجفوف أو القصة البيضاء، وانظري الفتوى رقم: 118817.
والصفرة والكدرة المتصلة بالدم محكوم بكونها حيضاً، وأما ما كان منها غير متصل بالدم فلا يحكم بكونه حيضاً إلا إذا كان في زمن العادة على المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 117502، والفتوى رقم: 134502.
وما دامت عادتك سبعة أيام -كما ذكرت- فإن ما رأيته من الصفرة بعد اغتسالك المرة الأولى لا يعد حيضاً، لأنه في غير زمن العادة، وأولى ما رأيته بعد عصر الجمعة فإنه لا يعد حيضاً كذلك، ومن ثم فعبادتك في تلك المدة قد وقعت صحيحة ولا يلزمك قضاء شيء منها.
والله أعلم.