الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو نحو ذلك، وأنه يمكن حله بكفارة يمين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 19162.
فعلى قول ابن تيمية يمكنك أن تكفر كفارة يمين ولا تخبر زوجتك أباها بما قلته في حقه، أما على قول الجمهور وهو المفتى به عندنا فإن زوجتك إذا لم تخبر أباها بما قلته فإنها تطلق منك ثلاثاً.
والله أعلم.