الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج في هذا الأمر إذا أذن لها أولياء أمور الأطفال، إذ قد تكون تلاحظ قلة المسلمين في أمريكا فأرادت كثرة محارمها هناك.
وأما إن لم تكن عندها حاجة في ذلك فينبغي عدم إرضاعها الصبيان لئلا يحصل النسيان واللبس، وإذا فعلت فعليها حفظ ذلك أو كتابته كما قال ابن نجيم الحنفي: والواجب على النساء أن لا يرضعن صبيا من غير ضرورة، فإذا فعلن فليحفظن أو ليكتبن. انتهى.
وفي الخانية: امرأة ترضع صبيا من غير إذن زوجها يكره لها ذلك إلا إذا خافت هلاك الرضيع فحينئذ لا بأس به. انتهى. وينبغي أن يكون واجبا عليها عند الهلاك إحياء للنفس. انتهى.
والله أعلم.