الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصحيح أن حكم الحيض لا يثبت إلا بخروجه من الفرج، وأما إذا أحست المرأة بانتقال الحيض أو كان الدم داخل فرجها لم يبرز إلى خارجه فإن ذلك لا يعد حيضاً، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يرى بعض العلماء أن الحيض إذا انتقل -ليس إذا أوجع البطن- ولكن ما خرج وبقي داخل الفرج، يرى أنه مثل الخارج، وهذا القول ضعيف. والصحيح: أنه لا تفطر المرأة أو لا يفسد صومها إلا بخروج الحيض بارزاً، أما ما دام مجرد أوجاع أو أنها أحست بأنه انتقل، لكن ما خرج فهذا لا يؤثر شيئاً، والدليل على هذا: أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فعلق الحكم برؤية الماء خارجاً، وكذلك الحيض. وعليه: فلو أن المرأة قبل غروب الشمس أحست بألم الحيض وانتقال الحيض أحست به، لكن لم يبرز خارج الفرج فإن صومها صحيح. انتهى.
وقال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: قوله -أي صاحب الدر المختار- وركنه بروز الدم من الرحم، أي ظهوره منه إلى خارج الفرج الداخل، فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض في ظاهر الرواية وبه يفتى. وعن محمد -أي ابن الحسن الشيباني- بالإحساس به، وثمرته فيما لو توضأت ووضعت الكرسف -أي القطن- ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافاً لهما -أي لأبي حنيفة وأبي يوسف- يعني إذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل فإن حاذته البلة من الكرسف كان حيضاً ونفاساً اتفاقا وكذا الحدث بالبول. انتهى.
وبه يتبين لك أن رؤيتك الدم داخل الفرج مع عدم بروزه إلى خارج الفرج لا يثبت به حكم الحيض ومن ثم فيلزمك قضاء ما تركته من الصلوات والحال هذه.
والله أعلم.