الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في صيام ما عليك من قضاء رمضان في تلك الأيام، بل يرجى أن يكون ثوابك أعظم إن شاء الله لإيقاع الصوم في هذه الأيام الفاضلة، وقد وقع خلاف بين السلف في كراهة صوم القضاء في هذه الأيام، والراجح إن شاء الله عدم الكراهة وهو المروي عن عمر رضي الله عنه.
قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: وقد اختلف عمر وعلي رضي الله عنهما في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة فكان عمر يحتسبه أفضل أيامه فيكون قضاء رمضان فيه أفضل من غيره، وهذا يدل على مضاعفة الفرض فيه على النفل، وكان علي ينهى عنه، وعن أحمد في ذلك روايتان، وقد علل قول علي: بأن القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعاً، وبهذا علله الإمام أحمد وغيره، وقد قيل: إنه يحصل به فضيلة صيام التطوع بها. انتهى.
وصوب المرداوي في الإنصاف القول بعدم الكراهة قال رحمه الله: هل يكره القضاء في عشر ذي الحجة أم لا يكره؟ فيه روايتان وأطلقهما في المغني والشرح وشرح المجد والفائق والفروع، قلت: الصواب عدم الكراهة. انتهى.
وقال في كشاف القناع: (ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة) لأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم، وروي عن عمر أنه كان يستحب القضاء فيها. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة، فإننا نقول: صم القضاء في هذه الأيام وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل. انتهى.
والله أعلم.