الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك لم يدخل بك ولا تزالين في بيت أهلك فلا يلزمك طاعة زوجك، وإنما طاعتك لوالدك، وانظري الفتوى رقم: 138997 .
أما إذا كان زوجك قد دخل بك فطاعته في المعروف واجبة، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها لغير ضرورة إلا بإذنه، فالواجب عليك طاعة زوجك في عدم الخروج بمفردك، ولا يجوز لك الكذب عليه في ذلك، لكن إذا كان خروجك لضرورة فلا يلزمك استئذان زوجك أصلاً.
والله أعلم.