كفارة اليمين تجب على الحانث عينا

25-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
قرأت أن هناك قاعدة تقول بأن من حلف عليه غيره أن يفعل شيئًا معينا فلم يفعله لم تكن عليه كفارة، فهل تنطبق هذه القاعدة علي، إذ حلفت على أخي بأنه إن لم يفعل شيئا معينا لم أصطحبه معي مرة أخري؟ وإذا وجبت الكفارة، فهل علي؟ أم على من يعولوني؟ وهل يجوز الجمع في صيام الكفارة بين صيامها وصيام واجب آخر معها؟ وهل إذا كنت لا أملك مالا، ولكن أتوقع أن يأتيني مال أصبر أم أباشر الصوم؟.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حلف على غيره أن يفعل شيئا، أو لا يفعله وحنث في يمينه لزمته الكفارة، ولم تلزم المحلوف عليه، كما سبق بيانه في الفتوى: رقم: 24957، وما أحيل عليه فيها.

ولذلك، فإذا حلفت على أخيك ولم يبر يمينك فإن عليك الكفارة، ويستحب لأخيك أن يبر قسمك إذا كان يقدر على ذلك ولم يترتب عليه إثم، أو ضرر، لما في الصحيحين عن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع... الحديث ـ وذكر منها: إبرار القسم.

وانظر الفتوى رقم: 111214.

وفي حال وجوب الكفارة فإنها تجب على الحانث عينا، ولا تلزم من يعوله، أو ينفق عليه.

وأما الجمع بين صيام الكفارة وصيام ما يجب صومه: فلا يصح، وانظر الفتوى رقم: 134839.

وإذا كنت لا تملك المال لأداء الكفارة وتستطيع الصوم في الحال فعليك أن تصوم ثلاثة أيام، ولا تنتظر حصول المال، لأن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب أداء الكفارة على الفور عند القدرة عليها، كما ذهب إليه الحنابلة. قال في كشاف القناع: تجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث، لأنه الأصل في الأمر المطلق.

وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 127048.

والله أعلم.

www.islamweb.net