الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدعوة المظلوم مظنة الإجابة، وذلك إذا وجد الشرط المقتضي وانتفى المانع، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة فمنها ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً، ففجوره على نفسه. رواه أحمد بإسناد حسن، كما قال المنذري في الترغيب.
وليس من موانع إجابة دعوة المظلوم أن يسلم المظلوم على ظالمه، أو أن يهدي إليه ما دام قد دعا بحق، غير أن العفو والصفح أولى، لقوله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ{ الشورى: 40}.
والله أعلم.