الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ورد في هذه الاستشارة صحيح، وبيان ذلك أن ما ذكر في الحالة الثالثة هو الأصل وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير سبب مشروع، ومجرد زواج زوجها من أخرى لا يبيح لها طلب الطلاق، لأن الزواج فعل ما أباح الله له، والحديث المذكور واضح الدلالة.
والضرر البين الواضح يبيح للمرأة طلب الطلاق كما ذكر الفقهاء، فإذا تضررت المرأة من زواج زوجها من أخرى على الوجه المذكور بالحالتين الأولى والثانية كان لها الحق في طلب الطلاق، أو الخلع، ولكننا ننبه إلى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعجل إلى طلب الطلاق، فقد يكون الصبر أولى من الفراق وخاصة إذا رزقا أولادا يخشيان أن يكون للطلاق آثار سلبية على حياتهم.
والله أعلم.