الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المرأة لا تزال في عصمة زوجها الأول فلا يجوز لك الزواج منها، لوجود مانع شرعي وهو كونها تحت زوج، قال تعالى في معرض ذكر المحرمات: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ.{ النساء: 24}.
أي ذوات الأزواج، وراجع الفتوى رقم: 43448.
وأما إذا كان زوجها قد طلقها وانقضت عدتها منه جاز لك الزواج منها، وإن كنت تعني بالفاتحة والشهود أن يعقد لك عليها العقد الشرعي بإذن وليها وحضور الشهود، فإن هذا العقد صحيح، وراجع شروط النكاح بالفتوى رقم: 1766. وللفائدة راجع ـ أيضا ـ الفتوى رقم: 64337.
وإن كنت تعني بعقد الزواج توثيقه في المحكمة، فإن التوثيق ليس شرطا لصحة النكاح، بل ولا يجب إلا أن الأولى فعله ضمانا للحقوق، ولا يشترط لصحة النكاح من زوجة ثانية موافقة الزوجة الأولى، بل ولا تلزم موافقتها، أو إعلامها، وراجع الفتوى رقم: 122207.
ومن كان له أكثر من زوجة يجب عليه العدل بينهن في المبيت والنفقة.
والله أعلم.