حكم من قال لامرأته: أنت محرمة كحرمة مكة على اليهود

28-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
قال زوجي من دون أن أسمعه ـ يعني في غيابي: أنت محرمة كحرمة مكة على اليهود ـ فقامت والدته بإغلاق فمه بيدها قبل أن يتم الجملة، مع العلم أن زوجي قال هذا القول، لأنني أردت الخروج من المنزل لأغضب في بيت أهلي وذلك دون رغبته, وكان في حالة غضب واستفزاز مني، كما أنه شعر بإهانة كرامته، لأن والدته كانت معنا تسمع وترى كل شيء، لذلك أراد معاقبتي بهذا القول، ولما قال ما قاله كنت أنا على غير طهر وقد جامعني أكثر من ثلاث مرات دون أن أتطهر، فماذا يجب أن يفعل في هذه الحالة ليكفر عن ما قاله؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من سياق السؤال أن زوجك قد تلفظ بما ذكرتِ قبل إغلاق فمه من طرف أمه بدليل ذكرك تفاصيل ما قاله وبالتالي، فلا ثمرة لما ذكرته من إغلاق لفمه، وإذا كان زوجك قد نطق باللفظ المذكور، فإن الحكم فيه تابع لنيته وقصده، ولا يخلو من أن يكون قد قصد الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، أو لم يقصد شيئاً، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:

الأولى: أن ينوي الظهار.

الثانية: أن ينوي الطلاق.

الثالثة: أن ينوي اليمين.

الرابعة: أن لا ينوي شيئاً.

فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ـ فإذا لم ينو شيئاً صار يميناً، والدليل قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. انتهى.

وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 107238

كما تقدم بيان كفارة الظهار في الفتوى رقم: 192.

وفي حالة ما إذا قصد زوجك الطلاق فلا يمنع وقوعه نزول الحيض عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح المفتى به عندنا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: لا يقع، لكونه طلاق بدعة. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 110547.

 

وإن كان زوجك قد جامعك ثلاثا قبل أن تتطهري من الحيض فهو آثم كما تأثمين ـ أيضا ـ بتمكينه عالمة بحرمة ذلك، وعليكما المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى ولا كفارة عليكما عند الجمهور، أما على القول المعتمد عند الحنابلة فعلى كل منكما كفارة عن كل جماع، وقدرها دينار، أو نصفه وقد رجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ كما سبق في الفتوى رقم: 138644.

وعلى افتراض أن زوجك قد تم إغلاق فمه قبل إتمام جملة: أنت محرمة ـ وهذا مستبعد -كما هو الظاهر- فلا يلزمه شيء ويعتبر كأنه لم ينطق بشيء. مع التنبيه على أنه يحرم عليك أن تؤذي زوجك بأي تصرف من قول أو فعل كما لا يجوز لك الخروج من بيته بغير إذنه ويعتبر ذلك نشوزا، كما تقدم في الفتوى رقم: 73341.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net