الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا سنجيب على أسئلتك في نقاط، وهي على النحو التالي:
النقطة الأولى: إذا سوى الرجل بين زوجاته فيما وجب عليه من النفقة والكسوة والسكن حسب الحاجة عرفا جاز له أن يخص واحدة منهن بما زاد عن ذلك، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 124530.
وينبغي للزوج التسوية بينهما ما أمكنه ذلك تجنبا لإثارة الضغائن بينهما.
النقطة الثانية: لا يلزم الزوج الإنفاق على أولاد زوجته من غيره، بل تجب نفقتهم على أبيهم، وإذا أنفق عليهم زوج أمهم تبرعا وإحسانا فإنه يؤجر على ذلك، كما أنه إذا أنفق عليهم بنية الرجوع بهذه النفقة على أبيهم جاز له الرجوع بها عليه، وراجع الفتوى رقم 76604.
النقطة الثالثة: الراجح من أقوال الفقهاء أن الوفاء بالوعد مستحب، وأنه لا ينبغي ترك الوفاء به لغير عذر، كما بينا بالفتوى رقم: 17057.
وعليه، فإن أمكنك الوفاء لزوجتك بما وعدتها به فهو أفضل وإن رأيت منعها فلك ذلك، وأخذك لها إلى والدتها وأولادها مرتين في العام أمر حسن تؤجر عليه، ومتى ما أمكنك الزيادة على هاتين المرتين فافعل، فإنك بذلك تعينها على صلة رحمها، وهذا مما تقوى به العشرة بين الزوج وزوجته من جهة وبين الزوج وأصهاره من جهة أخرى.
ونود أن ننبه إلى أن المرأة إذا تزوجت سقطت حضانتها لأولادها وتنتقل حضانتهم إلى من هو أولى بهم كأم الأم.
والله أعلم.