الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر على ما ذكرنا بتلك الإجابات السابقة، وهو أن هذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق، لكونها بلفظ المضارع، وهي من هذه الجهة وعد بالطلاق وليست طلاقاً صريحاً، بل هي كناية من كناياته فتحتاج في وقوعها إلى النية قال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: لو قال لزوجته تكون طالقاً هل تطلق أو لا؟ لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال، وهل هو صريح، أو كناية؟ والظاهر أنه كناية، فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت، أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه، وإلا فهو وعد لا يقع به شيء. انتهى.
وجاء في الفروع في الفقه الحنبلي: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه بغير أمر، أو مضارع. انتهى.
وفي شرح ذلك في كشاف القناع: غير أمر نحو طلقى، وغير مضارع نحو أطلقك، وما كان من هذه الألفاظ محتملاً فإنه يكون كناية. انتهى.
والله أعلم.