الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أدلة تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية في الفتوى رقم: 1025.
فإذا كانت زيارتك لبيت خالك تعرضك للوقوع في هذه المعصية فلك الامتناع من زيارتهم، ويمكنك أن تصلهم بغير ذلك، فإن الشرع لم يحدد لصلة الرحم أسلوباً معيناً، أو قدراً محدداً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40387.
لكننا نرى الأمر أيسر من ذلك، فيمكنك أن تزرو بيت خالك وتمتنع من مصافحة بناته وتبين لهن عدم جواز ذلك ولا ينبغي أن تستحي منهن، فإن الحياء المحمود هو الذي يمنع من الوقوع في المحرمات والتفريط في الواجبات وانظر الفتوى رقم: 16873.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 35183.
والله أعلم.