الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولاً نقول للسائل: إن الشرع حذر من انتساب الإنسان لغير نسبه الحقيقي، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
ثم إنه قد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 114594، أن النسب يثبت بشهادة عدلين، فإذا كان الشخصان اللذان شهدا بانتسابكم لتلك القبيلة عدلين سالمين من القادح، فانتسابكم لتلك القبيلة صحيح، وفي هذه الحال يجوز لكم إثبات هذا النسب عند الجهات الرسمية، أما إذا لم توجد البينة الكافية لذلك فلا يحق لكم التحايل على القانون لإثبات ما لم يثبت عنده.
وننبه إلى أن التفاضل بين الناس لا يكون بالأنساب وإنما بالتقوى، وأن الفخر بالأنساب منهي عنه، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. أحمد وأبو داود والبيهقي.
والله أعلم.