الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا كلام أهل العلم في المقصود بالباءة في هذا الحديث، ورجحنا القول بشمولها للقدرة على الوطء والقدرة على مؤن النكاح، وذلك في الفتوى رقم: 14223.
والمقصود بمؤن النكاح: المهر والنفقة على الزوجة عند زواجها، جاء في حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: النكاح مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه.
وما ذكره الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ من جواز الإقدام على الزواج لمن يملك الصداق ولا يملك ما ينفق به على زوجته، هو مذهب الشافعية والحنابلة، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 135708.
وأما بخصوص الصوم لمن عجز عن الزواج: فإنه يصوم بالقدر الذي يحصل به الإعفاف ولا حرج عليه أن يصوم عدداً معيناً من أيام الأسبوع ويحافظ عليه، ما دام لا يعتقد سنية ذلك العدد، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 10922.
والله أعلم.