الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب جمهور أهل العلم على أن البقرة إذا اشترك فيها سبعة أشخاص أجزأت عنهم في الأضحية، كما سبق في الفتوى رقم: 105957.
لكن يشترط في إجزاء الأضحية بالبقرة -عند أكثر أهل العلم- إكمال سنتين ودخولها في السنة الثالثة.
جاء في الموسوعة الفقهية: يرى الحنفية والحنابلة، وهو مذهب المالكية والمشهور عند الشافعية، أن الثني من البقر والجاموس ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وذهب المالكية في قول: وهو ما رواه حرملة عن الشافعي إلى أنه ما استكمل ثلاث سنين، ودخل في الرابعة. وللشافعية قول ثالث: وهو أن الثني من البقر ما استكمل سنة. انتهى.
وبناء على مذهب الجمهور فإن البقرة التي أكملت سنة وتسعة أشهر لم تبلغ سن الإجزاء، وبالتالي فلا تجزئ أضحية مطلقاً سواء كانت عن شخص واحد أو أكثر.
والله أعلم.