الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أهل زوجتك ينكرون ما تم الاتفاق عليه من تحديد المهر وقيمة المنقولات فننصح بمراجعة المحكمة الشرعية، فإن مسائل النزاع والمناكرات لا تفيد فيها الفتوى كثيراً، وخصوصاً إذا علمنا أن أهل العلم اختلفوا اختلافاً كثيراً في حكم ما إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ولا بينة لأحدهما، فمنهم من يرى أن القول المصدق هو قول من يدعي منهما صداق المثل. ومنهم من يرى أنهما يحلفان، فإن حلفا وجب مهر المثل، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يثبت ما قاله الحالف، ومن أهل العلم من يفرق بينما إذا كان النزاع قبل البناء وبينما إذا كان بعده، والخلاصة أن الذي يرفع هذا الخلاف ويقطع ذلك النزاع هو المحكمة الشرعية. وإذا أمكن الصلح فإن الصلح خير.
وننبه إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تسافر بغير إذن زوجها، فإن سافرت بغير إذنه كانت ناشزا، وهذا النشوز يسقط حقها في النفقة كما أنه يجعل للزوج الحق في تأديبها. وكيفية علاج نشوز المرأة بيناه بالفتوى رقم: 1103.
فانصح زوجتك بلطف وبين لها الحكم الشرعي في سفرها دون إذنك، ولا تلجأ للطلاق ما دام إصلاحها ممكنا، فإذا استمرت على النشوز فقد يكون الأولى طلاقها.
والله أعلم.