الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك قلت لزوجتك: إذا لم ترجعي للبيت يوم كذا فأنت طالق.
وبناء على ذلك نقول: الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على عدم الرجوع لبيتك في يوم معين، ولم تعد في اليوم الذي حددته فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وقال شيخ الاسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا وإنما قصدت التهديد أو نحوه، وراجع في ذلك الفتوى رقم 19162. وفي حال وقوع الطلاق -وهو الراجح المفتي به عندنا- فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719 وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
وإذا انقضت عدتها لم يجز ارتجاعها إلا بعقد جديد، وكونك مريضا بالسكر لا يمنع وقوع الطلاق إذا وجد موجبه، مع التنبيه على أنه لا يجوز لزوجتك الخروج من بيتك إلا بإذنك وإن فعلت ذلك من غير عذر فهي آثمة وتعتبر ناشزا، وراجع في ذلك الفتوى رقم 73341.
والله أعلم .