الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق الزوج أن يغيب عن زوجته ستة أشهر فأقل من غير إذنها، كما بينا في الفتوى رقم: 53510.
ويجب على زوجك أن يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة، ويجب عليه ـ أيضاً ـ أن يوفر لك مكاناً تأمنين فيه على نفسك، فإذا قام بما ذكرنا من واجباته فقد أدى ما عليه، وليس لك الحق في طلب الطلاق، ولكن إذا كنت متضررة بغيابه عنك فلك الحق في طلب الطلاق لأجل الضرر، وراجعي الفتوى رقم: 33363.
ولكن طلب الطلاق قد لا يكون لك فيه مصلحة فأنت غير قادرة على المعاشرة ـ كما ذكرت ـ والرجل يصرف عليك والمجتمع لا يرحم المطلقة كما ذكرت أيضاً ولذا، فلا ينبغي لك التعجل إليه حتى تتبيني أمرك وتستشيري بعض الناصحين.
والله أعلم.