الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد نصحت لهذه المرأة فأعرضت عن النصيحة وأصرت على ما هي عليه فكان عليك أن تنتقلي معها إلى وسيلة أخرى كأن تهدديها بكشف أمرها لأهلها مثلا, فإن أصرت فعليك حينئذ أن تعلمي بذلك من يملك منعها عن هذا الإثم من أرحامها، أو أوليائها، فإن تعين زوجها لذلك فلا حرج في إعلامه، ولا يعد هذا حينئذ من قبيل الغيبة ولا النميمة المحرمة، لأن خوضكم في هذا لم يكن بقصد التسلي ولا تتبع العورات، وإنما كان بهدف تغيير المنكر، وقد نص العلماء على أن النميمة في هذا الموطن مباحة، جاء في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير، أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها لم تكن ممنوعة، كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة، أو لدفع المفسدة لم تمنع، ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان، فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له. انتهى.
ولكن يراعى عدم الإكثار من الخوض في هذا الأمر ويكتفى بالقدر الذي تحصل به الفائدة المقصودة، لأن القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها, ونحذرك تحذيرا شديدا من إشاعة هذا الأمر بين الناس، لأن الستر مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الغراء.
وعلى ذلك، فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن إخبار زوجك بذلك غير جائز، لأن زوجك لا سلطان له على هذه المرأة فإخباره بذلك إشاعة للأمر دون فائدة، بالإضافة إلى مفسدة أخرى وهي ما تتوقعين من تهوره بفعل قد لا تحمد عواقبه.
والله أعلم.