الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان البنك يشتري تلك المعدات والتجهيزات فيملكها أولا ، ثم يبيعها للشباب من ذوي حملة الشهادات ولو بأكثر من ثمنها فلا حرج في المعاملة لأنها مرابحة مشروعة. وأما إن كان الأمر هو أن البنك يتولى سداد الثمن إلى الجهة المالكة للمعدات ويضيف فائدة يستوفيها مع المبلغ الذي قام بتسديده عن الشاب فهذا ربا محرم ولا يسمى بيع تقسيط بل هو قرض ربوي محرم، ولا يباح إلا للضرورة وقد بينا حدها في الفتويين: 22567،130342. وقد فصلنا حكم المسألة بذاتها في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 142595. والله أعلم.