الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفائدة الربوية لا يجوز أخذها ولا إعطاؤها؛ فعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولم يتضح لنا هل المشترك في المشروع المذكور يدفع فوائد ربوية، وعليه فالأمر واضح في المنع من الإقدام على عقد يتضمن ذلك. أم أن المشترك يأخذ فوائد على إيداعه للأقساط في البنك: فعلى هذا الاحتمال يجب على المشترك إن احتاج إلى فتح حساب في البنك الربوي أن يفتح حساباً جارياً لا تترتب عليه فوائد، فإن لم يكن ذلك ممكناً ولم يجد بداً من فتح حساب ربوي فلا يتملك هذه الفوائد وإنما يصرفها في وجوه البر ومنافع المسلمين العامة.
والله أعلم.