الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجمهور أهل العلم يقولون بتضمين الأجير المشترك ما أتلفته يده، سواء فرط أو لم يفرط، ومن يعمل في محله فهو أجير مشترك.
وعليه، فإنه ضامن لما أتلفه، فيجوز لصاحب العين المتلفة أن يأخذ مثلها أو قيمتها.
والله أعلم.