الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طلق زوجته وشك هل راجعها أم لا أو شك هل نوى الرجعة بلفظ يحتلمها ويحتمل غيرها أم لا؟ فلا تصح رجعته لأن الطلاق مانع، وإذا تيقن حصوله فإن اليقين لا يرتفع بشك، والأصل عدم الرجعة حتى يتحقق حصولها. قال ابن قدامة في المغني: والأصل عدم الرجعة .انتهى
أما الألفاظ الصريحة التي تحصل بها الرجعة ولا تحتاج لنية فمنها: ارتجعتها وراجعتها ورددتها وأمسكتها ونحوها.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وأما القول الصريح فلا يحتاج إلى نية كارتجعت وراجعتها ورددتها لنكاحي. ابن عرفة: الأظهر عدم افتقار الصريح لنية. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: فأما القول فتحصل به الرجعة . بغير خلاف. وألفاظه: راجعتك، وارتجعتك، ورددتك، وأمسكتك، لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة، فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. وقال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. يعني: الرجعة. فإن نكحتها أو تزوجها فهذا ليس بصريح فيها لأن الرجعة ليست بنكاح، وهل تحصل به الرجعة؟ فيه وجهان: أحدهما لا تحصل به لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود ولا تحصل بالكناية كالنكاح، والثاني تحصل به الرجعة أومأ إليه أحمد واختاره ابن حامد لأنه تباح به الأجنبية فالرجعية أولى، وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق. انتهى
وراجع لمعرفة ما تحصل به الرجعة من الأفعال المزيد في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.