الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الواقع ما ذكر، فإن هذا الرجل قد ارتد عن الإسلام وانفسخ نكاحه من هذه المرأة بمجرد ردته عن الإسلام فيحرم على هذه المرأة تمكينه من معاشرتها، بل يجب عليها مفارقته، وهي آثمة إن كانت مكنته من معاشرتها وهي تعلم حرمة ذلك، لأنهما في هذه الحالة زانيان وليسا بزوجين، وإذا لم تكن تعلم الحرمة فلا تأثم، وإن كانا قد رزقا هذه البنت في فترة الردة فتلحق بأبيها من حيث النسب إن كان يعتقد حل نكاحه لهذه المرأة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 69762، 25611، 71438.
وهذه البنت إن كانت دون سن البلوغ فهي محكوم بإسلامها تبعا لأمها، لأن الولد يتبع لخير أبويه دينا، كما بينا بالفتوى رقم: 98927.
وبالتالي، يكون ما ذكر في الهوية من كونها مسيحية لا اعتبار له، كما أنه ليس لهذا الرجل حق في حضانتها ما دام كافرا، لأن من شرط الحاضن الإسلام، كما بينا بالفتوى رقم: 138919.
فإذا كانت هذه المرأة في بلد مسلم فلترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، وإن كانت في بلد غير مسلم فلتسعن بالمراكز الإسلامية في ضم بنتها إليها.
وفي الختام ننبه إلى ما سبق التنبيه إليه مرارا من أن الواجب الحذر من تعجل المرأة المسلمة إلى الزواج ممن يتظاهر بالدخول في الإسلام ويتخذ ذلك مأربا للزواج من المرأة المسلمة ثم يتبين عدم صدقه في دعواه الإسلام وللأهمية نرجو مطالعة الفتوى رقم: 54607.
والله أعلم.